.........

الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنّة» . قال: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنّه بدعة، وأشار إلى أنّ رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة. قال: فتقدّم رواية الاضطجاع قبلهما. قال: ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما «إنّه سنة» ؛ فكذا بعدهما. قال: وقد ذكر مسلم؛ عن عائشة رضي الله عنها قولها «فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلّا! اضطجع» فهذا يدلّ على أنّه ليس بسنّة، وأنّه تارة كان يضطجع قبل، وتارة بعد، وتارة لا يضطجع. انتهى كلام القاضي عياض؛ نقله النووي في «شرح مسلم» .

وتعقّبه النوويّ قائلا: الصحيح- أو الصواب-: أنّ الاضطجاع بعد الفجر سنّة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «إذا صلّى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه» رواه أبو داود، والترمذي؛ بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع. وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها، وحديث ابن عباس قبلها!! فلا يخالف هذا، فإنّه لا يلزم من الاضطجاع قبلها ألايضطجع بعدها. ولعله صلى الله عليه وسلّم ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز؛ لو ثبت الترك، ولم يثبت!! فلعله كان يضطجع قبل وبعد!!. وإذا صحّ الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به؛ تعيّن المصير إليه. وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث!؟ لم يجز ردّ بعضها، وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما؛ أحدهما: أنّه اضطجع قبل وبعد. والثاني: أنّه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز. والله أعلم. انتهى كلام النووي.

وقال العلامة السيّد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في «سبل السلام» :

العلماء في هذه الضجعة بين مفرط ومفرّط ومتوسط.

فأفرط جماعة من أهل الظاهر؛ منهم ابن حزم ومن تابعه، فقالوا بوجوبها، وأبطلوا صلاة الفجر بتركها، وذلك لفعله المذكور في حديث عائشة الذي رواه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015