.........

البخاري؛ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا صلّى ركعتي الفجر اضطجع على شقّه الأيمن، ولحديث الأمر بها في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم: «إذا صلّى أحدكم الرّكعتين قبل الصّبح فليضطجع على جنبه الأيمن» . قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. قال ابن تيمية: ليس بصحيح لأنه تفرّد به عبد الرحمن بن زياد، وفي حفظه مقال. قال الحافظ ابن حجر: والحقّ أنه تقوم به الحجّة، إلّا أنّه صرف الأمر عن الوجوب ما ورد من عدم مداومته صلى الله عليه وسلّم على فعلها.

وفرّط جماعة؛ فقالوا بكراهتها، واحتجّوا بأن ابن عمر كان لا يفعل ذلك، ويقول: كفى بالتسليم. أخرجه عبد الرزاق، وبأنه كان يحصب (?) من يفعلها.

وقال ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلّى الركعتين تمعّك كما يتمعّك الحمار!!.

وتوسّط فيها طائفة؛ منهم مالك وغيره، فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة وكرّهوها لمن فعلها استنانا. ومنهم من قال باستحبابها على الإطلاق؛ سواء فعلها استراحة أم لا.

قيل: وقد شرعت لمن يتهجّد من الليل، لما أخرجه عبد الرزاق؛ عن عائشة كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يضطجع لسنّة، لكن كان يدأب ليله فيضطجع ليستريح منه. وفيه راو لم يسمّ.

وقال النووي: المختار أنّها سنّة، لظاهر حديث أبي هريرة.

قلت: وهو الأقرب، وحديث عائشة!! لو صحّ؛ فغايته أنّه إخبار عن فهمها، وعدم استمراره صلى الله عليه وسلّم عليها دليل سنّيّتها. ثم إنّه يسنّ على الشقّ الأيمن. قال ابن حزم: فإن تعذّر على الأيمن!! فإنّه يومئ ولا يضطجع على الأيسر. انتهى كلام «سبل السلام» .

فائدة: ذكر سيّدي مصطفى البكري نفعنا الله بعلومه آمين؛ في كتابه «المنهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015