تعالى عنها: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يصلّي من اللّيل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها.. اضطجع على شقّه الأيمن.

تعالى عنها: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يصلّي من اللّيل) ؛ أي: في الليل (إحدى عشرة ركعة) ؛ أي: غالبا، أو عندها، فلا ينافي ما ثبت من زيادة أو نقصان في بعض الروايات؛ كرواية الثلاث عشرة، وكرواية التسع؛ والسبع.

والحاصل: أنّ في رواية «ثلاث عشرة» ، وفي رواية «إحدى عشرة» ، وفي رواية «تسعا» ، وفي رواية «سبعا» ، ولعل اختلاف الروايات بحسب اختلاف الأوقات والحالات؛ من صحة ومرض، وقوّة وضعف!! ولذلك قال الشيخ ابن حجر: والصواب حمله على أوقات متعدّدة وأحوال مختلفة، فكان تارة يصلي كذا، وتارة يصلي كذا، أو للتنبيه على سعة الأمر في ذلك.

(يوتر منها بواحدة) قال الباجوري: ظاهره أنّ البقية ليست من الوتر، بل تهجّد، وذلك صحيح، لأن أقلّ الوتر ركعة، ويحتمل أن المعنى يفصل منها واحدة، فلا ينافي أنّ البقيّة من الوتر، لأنّ أكمله إحدى عشرة ركعة، وعلى كلّ فهو دليل صريح في أنّ الركعة الواحدة صلاة صحيحة، وأنّ أقلّ الوتر ركعة وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصحّ الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قطّ، والأحاديث الصحيحة تردّ عليه. انتهى «شرح مسلم» .

(فإذا فرغ منها) ؛ أي: من الإحدى عشرة ركعة (اضطجع على شقّه) - بكسر الشين المعجمة- أي: جنبه (الأيمن) حتّى يأتيه المؤذّن، فيصلي ركعتين خفيفتين. هذا تمامه في «صحيح مسلم» .

وفي هذا الحديث: أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر، وكذا في حديث ابن عبّاس: أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر. وفي الرواية الآخرى في مسلم؛ عن عائشة: أنّه كان يضطجع بعد ركعتي الفجر.

قال القاضي عياض: وفي ذلك ردّ على الشافعي وأصحابه في قولهم «إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015