المسألة الحادية عشرة في اللباس في الصلاة

والأصل فيه على الجملة، قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (?).

قال مالك في "العتبية" (?): ذلك في الصلاة في المساجد، وقال في "شرح الموطأ لابن مزين" في الآية: الزِّينَة: الأَرْدِيَة، والمساجد: الصلوات.

ولا خلاف بين الأمة أن ستر العورة فرض على الجملة، وإنما وقع الخلاف بينهم هل هي فرض من فروض الصلاة أم لا؟

فالذي [يُنتخل] (?) من المذهب ثلاثة أقوال:

أحدها: [أنه] (?) فرض من فروض الصلاة، وهو قول القاضي أبي الفرج في "الحاوي".

والثاني: [أنه] (?) من سنن الصلاة، وهو قول [القاضي] (?) أبي إسحاق بن شعبان، وابن بكير، وأبي بكر الأبهري.

ويتخرج في المذهب قول ثالث: [أنه] (?) فرض مع الذكر، ساقط مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015