لا فرق بين العمد والنِّسْيَان.

[والثاني: أن صلاتهما جائزة جملة، وهو قول أبي الفرج المالكي في "الحاوي".

والقول الثالث: التفصيل بين العمد والنسيان] (?).

فإن [كانا ناسيين] (?): جازت [صلاتهما ويسجد السهو بهما] (?) قبل السلام، وإن [تركا] (?) التكبير [عمدًا] (?): بطلت [صلاتهما] (?)، وبه قال ابن شعبان في "الزاهي".

وسبب الخلاف: [قراءة] (?) أُم القرآن هل هي فرض في كل ركعة، أو في [جملة] (?) الصلاة؟

فمن رأى أنها فَرْض في كل ركعة [يقول] (?): إنها لا تجزئه لترك قراءة أُم القرآن في تلك الرّكعة.

ومن رأى أنها فرض في جُملة الصّلاة، وأنه إن قَرَأ في بعضها، فقد أدَّى وظيفة الفرض، وتكون [قراءتها] (?) في بقية الصلاة سنة: قال بالإجزاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015