وَمَنْ فَرّق بين العَمد والنسيان يقول: المتهاون بالسنن كتارك الفرض [ويعيد الصلاة] (?)، وذلك أن القيام من فرائض الصلاة، إلا أنه غير مُرَاد لِعَيْنه، وإنما هو مُرَاد لغيره.

وحَد الفرض فيه على الفَذّ والإمام [مقدار] (?) ما يُوقِع فيه تكبيرة الإحرام [مع قراءة] (?) أم القرآن على القول بأنها واجبة في كل ركعة.

وعلى المأموم مِقْدَار ما يُوقِع فيه تكبيرة الإحرام خاصة؛ لأن الإِمام يحمل عنه قراءة أُم القرآن على القول بأن تكبيرة الإحرام [فرض] (?)، وهو المشهور (?).

[وأما إذا] (?) شَكّ الإِمام في إحرامه: فالمذهب [فيه] (?) على قولين:

أحدهما: أنه يتمادى على صلاته، فإذا فرغ سألهم، فإن أخبروه أنه كَبَّر أجزأتهم صلاتهم، وإن أخبروه أنه لم يُكَبّر وشَكّوا كَشَكِه: فإنه يعيد بِهم الصَّلاة، وهو قول سحنون (?).

والثاني: أنه يَقْطَع [متى] (?) ما ذكر ولا يَتَمَادَى.

والأصح أنه يَقْطَع مَتَى عَلِمَ، و [على] (?) القول بالتَّمَادِي فإنه يَسأَل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015