[عند مالك] (?) مسألة واحدة، جوابهما واحد، اختلف فيها قول ابن القاسم أيضًا، فقال في "الكتاب" في قوله: على أن عليك ما تقدم، وقال في قوله: على أن تدفع إلى [العبد] (?) مخير كقول مالك: ولا عتق للعبد إلا بأداء المال، وله ألا يقبل.

وقال في "العتبية": على أن عليك، العبد مخير في الرضا بالعتق على ذلك معجلًا، فيلزمه المال دينًا أو يؤدى ذلك ويبقى رقيقًا، [وأنَّ هذين القولين] (?) يدخلان المسألتين جميعًا، وأنَّهما عندهُ واحدة.

الثالثة: قولهُ: على أن يؤدى إليَّ. هل [هو] (?) مثل قوله: على أن تدفع إلى أم لا؟ قولان بين المتأخرين:

أحدهما: [أن قوله:] (?) على أن تُؤدى إلىّ، مُخالف لقوله: على أن تدفع [إلىَّ] (?)، وأنَّ قولهُ: على أن تؤدى [إليَّ] (?) لم يختلف فيه [أن العبد بالخيار] (?) وأنَهُ لا يُعتق إلا بالأداء.

والثانى: أنه لا فرق بين اللفظين.

فعلى القول بالتساوى، [فيدخل اختلاف] (?) قول ابن القاسم في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015