وسبب الخلاف: [كون الحامل] (?) تجاذبها وصفان، أيهما يغلب.
والجواب عن الموضع الثاني: في الحامل إذا حاضت هل حكمها حكم الحائل أم لا؟
فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة" (?):
أحدهما: أن حكمها حكم الحائل، وهو قول أشهب.
والثاني: أن حكمها حكم الحامل الحائض؛ لأن الحيض عند ابن القاسم ينقسمن إلى: حوامل و [إلى] (?) حوائل.
فالحوائل: قد تقدم الكلام [على حالهن] (?)، [والكلام هاهنا] (?) في الحوامل، [والحامل] (?) إذا حاضت [هل] (?) يكون لها حكم نفسها، فعلى قول أشهب -الذي يقول: أنها كالحائل تحيض- هل تستظهر على عادتها أم لا؟
[فاختلف فيه] (?) على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من "المدونة" (?):
أحدها: أنها تستظهر، وهو ظاهر قوله في الكتاب حيث قال: "هي كغيرها من النساء".