[كشهرين] (?) على قول، أو الرجوع إلى عادة [النساء] (?) في الغالب [على قول] (?).
والثاني: أن حالها حال الحامل؛ ترى الدم على حملها على [الاختلاف] (?) في ذلك على ما سيأتي بيانه عقيب هذا إن شاء الله.
ولا خلاف أنها إذا جلست [بعد وضع] (?) الأول أقصى ما يمسك [النفساء] (?) النفاس على [حسب] (?) اختلاف قول مالك ثم ولدت.
الثاني: أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك.
واختلف إذا ولدت الثاني قبل استيفاء [أكثر] (?) ما يجلس النساء، هل تبتدئ له أَمَد [النّفاس] (?) أو تبنى على ما مضى؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (?):
أحدهما: أنها تستأنف، وهو الأظهر، وإليه ذهب أبو إسحاق.
والثاني: أنها تبنى على ما مضى [من الأول] (?)، وإليه ذهب الشيخ أبو محمَّد، وأبو سعيد البراذعي.