الفرج، ومحمد بن الحكم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (?) أيضًا في مسألة الشجة إذا كانت في موضع الوضوء، إن غسلها بنية [الوضوء] (?) يجزئ عن غسل الجنابة.

وقال [القاضي أبو الحسن] (?) بن القصار: إن الأحداث إذا كان موجبها واحدًا واجتمعت تداخل حكمها.

وسبب الخلاف: ما قدمناه، وله مطلع آخر: هل الحيض أصل, والجنابة في [حكم] (?) التبع، أو كل واحد منهما أصل في نفسه؛ اعتبارًا بحالة الانفراد؟

فإن أرادت أن تغتسل قبل ارتفاع [دم] (?) الحيض لترفع عن نفسها حدث الجنابة لتقرأ القرآن: هل يفيدها ذلك [الغسل] (?) شيئًا ويجزئها أم لا؟ فلا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يطرأ الحيض على الجنابة.

والثاني: أن تطرأ الجنابة على الحيض.

فأما طروء الحيض على الجنابة: فهل يجزئها أن تغتسل وتقرأ القرآن، ويزول عنها [حدث] (?) الجنابة؟

فالمذهب على قولين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015