أحدهما: أنها تغتسل وتقرأ القرآن، وهو ظاهر "المدونة" (?)؛ حيث قال: لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها إن أحبت.

فظاهر قوله: "إن أحبت" [أنها إن أحبت] (?) أن تغتسل اغتسلت.

والثاني: أنها لا تقرأ القرآن، وإن اغتسلت، وأن غسلها لا ينوب عنها [ذلك المناب] (?).

وسبب الخلاف: طروء الحيض على الجنابة: هل يَهْدِمُ أمرها ويُزِيل حُكْمها أم لا؟

فمن رأى أن الحيض لا يزيل حكم الجنابة، يقول: لها أن تغتسل للجنابة لتقرأ القرآن على [القول] (?) المشهور أن الحائض تقرأ القرآن؛ لأنها مُفَرّطة بتأخير الاغتسال.

وإن لم تُفَرِّط أيضًا، فإن حكم الجنابة مُرَتب عليها قبل دخول الحيض عليها. ثم لا سلطانة له في [إسقاط] (?) الحكم المُتَقَرِر بالشّرع.

أصل ذلك الصلاة التي زال وقتها و [قد] (?) تقرر قضاؤها في الذمّة، فإن طُروء الحيض لا يُؤثِّر في [إسقاطها] (?).

ومن رأى أن الحيض يَهْدِمُ أمر الجنابة ويُزيل حكمها، فيقول: إنها حائض فيجوز لها أن تقرأ القرآن، وإن لم تغتسل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015