منه (?).

وأما إذا اغتسلت لأحدهما ناسية للآخر، [هل يجزئ عنهما]؟ (?).

فإن اغتسلت للحيض ناسية للجنابة: [فذلك] (?) يجزئ عنهما جميعًا، ويتخرج في المذهب قول [ثان] (?) بأنه لا يجزئ عن الجنابة.

ويجري الخلاف [على الخلاف فيما] (?) إذا اتحد المُوجَب وتعدد المُوجِب، هل النظر إلى اختلاف المُوجِب [أو النظر إلى] (?) اتفاق المُوجَب؟

ولا شك، ولا خفاء أن الجنابة والحيض كل واحد منهما لو انفرد كان موجبًا للغسل على صفة واحدة، فينبغي إذا اجتمعا أن ينوب أحدهما [عن] (?) الآخر [مثله] (?) البول والغائط.

وهذا الذي يقتضيه النظر الصحيح.

فإن اغتسلت للجنابة ناسية للحيض: هل يجزئها عن الحيض؟ فالمذهب على قولين قائمين من المدونة (?):

أحدهما: أنه لا يجزئها، وهو ظاهر قوله في المدونة.

والثاني: أنه يجزئها غسل الجنابة عن غسل الحيض، وهو قول أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015