و"كتاب الاستبراء" من "المدونة".
ومن رأى أن الدفعة لا [تسمى حيضة قال: لابد من] (?) تمادي الدم، والمسألة مبسوطة في "كتاب الوضوء" بما نعني عن إعادتها في هذا الموضع.
وإذا ادعت المرأة انقطاع الدم دون [مسيس] (?) فلا يخلو من أن تكون تعتد بالشهور أو [بوضع الحمل] (?) أو بالأقراء.
فإن كانت ممن تعتد بالشهور، فهي والرجل في معرفة انقضاء العدة سواء، [ولا تصدق إذا أكذبت] (?).
فأما من تعتد بالوضع، فلا يخلو من أن تدعي الولادة أو تدعي السقط.
فإن ادعت الولادة، فقد ادعت أمرًا يشاركها [فيه غيرها من النساء، ولا] (?) تصدق إذا كذبتها.
فإن ادعت أنها [قد] (?) أسقطت، قال مالك في [المدونة] (?) السقط لا يكاد يخفى عن الجيران، ولكن الشأن [تصديقهن لأنهن مأمونات على فروجهن] (?).