فإن كانت ممن تعتد بالأقراء، فلا يخلو من أن تدعي أمرًا يصدِّقها فيه العرف غالبًا أو تدعي [أمرًا نادرًا] (?) أو تدعي أمرًا كذبها فيه العرف من كل وجه.

فإن ادعت أمرًا يصدقها فيه العرف غالبًا [مثل أن تدعي أنها قد] (?) انقضت عدتها، وأنها حاضت ثلاث حيض في شهرين:

فإنها تصدق؛ لأنها ادعت ما يصدقه العرف [غالبًا] (?).

فإن ادعت أمرًا يصدقه العرف نادرًا، مثل أن تدعي ثلاث حيض في شهر، هل تصدق أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: [تصدق إذا وافقت] (?) عادة بعض النساء، وهو قول مالك في "المدونة"، حيث قال: تسأل النساء عن ذلك فإن كن يحضن [لذلك] (?) ويطهرن [وله] (?) صدقت، إذا ادعت أمرًا نادرًا، وهو قول مالك في "كتاب محمَّد"، حيث قال: تصدق في شهر.

وقال أيضًا: لا تصدق في شهر [ولا في شهر ونصف] (?) وما أراها إلا عجلت، ومن أقل حيض النساء أن تقيم خمسًا، [وإنما] (?) تقيم هذه طاهرًا عشرًا ثم تحيض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015