على مذهب مالك، ما لم تر دمًا تَشُك [فيه] (?) أنه دم حيض لرائحته ولونه، وتكون ممن لها التمييز، فيكون لها حينئذ حكم الحائض.

فإن كانت [ممن] (?) لا تمييز لها: فإنها تَسْتَصْحِب هذا الحكم أبدًا.

فإذا انقطع دم الاستحاضة [عنها] (?)، وقد كانت اغتسلت بعد أيامها المُعتادة: [فهل تعيد] (?) الغسل استحبابًا؟ ففي "المدونة" (?)، عن مالك روايتان:

إحداهما: أنها لا تعيد الغسل.

والأخرى: أنها تعيده، وهو الذي استحبه ابن القاسم.

وسبب الخلاف: مراعاة اختلاف العلماء؛ فمنهم من يقول: إنها تغتسل استحبابًا، وخرّج البخاري (?) أن أم سلمة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تغتسل لكل صلاة.

فراعى مالك رحمه الله هذا الخلاف مرة فاستحبه، ومرة لم يراعه، وَرَد نظره إلى أصول الشريعة.

وأما دم النفاس: فهو الذي يخرج مع خروج الولد.

وقال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب: والنفاس ما كان عقيب الولادة؛ فظاهر قوله أن الدّم الذي يخرج مع خروج الولد لا [يسمى] (?) دم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015