النفاس، وأنه لا حكم له في وجوب الغسل إذا لم يخرج [الدم] (?) [عقيبه] (?).

وهذا الذي قاله خلاف المذهب، إلا إن شهد لما قاله دليل من كلام العرب، فيُصار إليه، وإلا فنصوص المذهب في اعتبار [الدم] (?) الذي يخرج [مع] (?) الولد.

فإن خرج الولد نَقِيًا مِنَ الدّم: فهل [يستحب] (?) الغسل عليها أم لا؟ قولان:

أحدهما: [مشهور المذهب أنه لا يجب، ولا يستحب، ولمالك في "العتبية" (?) قول ثان بأنه يستحب] (?) قال: "ولا يأتي من الغسل الأخير"، وهذا إذا لم يخرج الدّم بعد الوَضع.

فأما إذا خَرَجَ الدّم بعد الوضع: فلا خلاف في المذهب في وجوب الغُسل عليها إذا انقطع الدّم عنها أو مضى لها مُدّة، تَحْمِل الزّائِد على أنه دَمُ استحاضة.

وحكم هذا الدّم -الذي هو دَمُ النِّفَاس- كَحُكم دَم الحيض فيما يَحِل وَيَحرُم.

والجواب عن الفصل الثاني: ما يسمى حيضًا هل يسمى حيضة أم لا؟.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015