مثل قليل الدّم؟.

فالمذهب على [ثلاثة أقوال قائمة] (?) من "المدونة":

[أحدها] (?): أنه لا يجوز [له] (?) النزع، وأنه متى رآه وهو في الصلاة فليقطع، وهو نص "المدونة" (?).

والثاني: أن النزع جائز له فيما يتمكن كالدم اليسير، وهو ظاهر قوله في "المدونة"؛ لأنَّه قال: فإن رآه بعد الفراغ من الصلاة، فإنه يعيد في الوقت، [والإعادة] (?)، في الوقت استحبابًا، [فجعل] (?) ما مضى من صلاته بمنزلة ما مضى وقته، وهو قول مالك في "المبسوط" [إلا أنه قال: فإن لم يقدر على النزع قطع.

والثالث: أنه يتمادى ويعيد لذا لم يقدر على النزع، وهو قول عبد الملك] (?).

وسبب الخلاف: تعارض الأحاديث في ذلك:

وقد روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في ثوبه دمًا في الصلاة فانصرف.

فحُمل على أنه دم كثير، فهذا يمنع من النزع؛ إذ لو كان سائغًا لفعله [- صلى الله عليه وسلم - وثبت أن] (?) النبي - صلى الله عليه وسلم -[نزع نعليه] (?) [وهو] (?) في الصلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015