[وبنى] (?) على ما مضى، [من صلاته] (?)، فثبت أن النزع مباح.

فلتعارض هذه الأحاديث اختلف أصحاب المذهب [في النزع] (?)؛ فالمشهور وجوب القطع [فيما عدا الدم اليسير] لأن الأصل وجوب [القطع] (?) في اليسير و [الكثير] (?) من سائر النجاسات خصص الدليل [من ذلك] (?) الدم اليسير، وبقى ما عداه على الأصل.

والدليل على تخصيص الدم اليسير: اعتبار الضرورة فيما تعم [به] (?) البلوى، وبالله التوفيق، والحمد لله وحده.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015