أما الدم اليسير من غير دم الحيض: فلا خلاف في المذهب أنه لا يجب إعادة الصلاة منه، وإنما يجوز له النزع في الصلاة أيضًا إن كان مما يَخفُّ نزعه كالعمامة باتفاق [من] (?) المذهب.

وما يشق نزعه كالقميص على الخلاف في المذهب، فإن [الشيخ] (?) أبا الحسن القابسي يقول بنزعه، وإن كان قميصًا؛ لأنه شغل [في الصلاة] (?) يرجع إلى إصلاح الصلاة مما يخف ولا يعد شغلًا في الصلاة كالعمامة والرداء [واختلف عن مالك في يسير القيح والصديد هل هو كالدم، على قولين: فقال مرة: هو كيسير الدم فهما من جنس ما تدعو الضرورة إليه، وقال في المبسوط: القيح والصديد كالبول والغائط ويتخرج في قليل [البول] (?) وكثيره قولان] (?).

واختلف في القدر المعفو عنه في الدم، فقيل: مقدار الدرهم، غير أن مالكًا سُئِلَ عن ذلك فقال: لا أجيبكم إلى هذه الضلالة؛ [فإن الدراهم تختلف] (?) منها الصغير والكبير.

وقيل: مقدار الخنصر.

[واختلف في اليسير] (?) والكثير من الدّم، والقليل والكثير من [سائر] (?) النجاسات: هل يجوز فيه النزع إذا رآه [وهو] (?) في الصلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015