كثيرة، إلا الدَّم: فإنه يُحكم [لكثيره] (?) بحكم سائر النجاسات، واختلف في حكم القليل منه في الغسل على أربعة أقوال:
أحدها: أنه يعفى عن غسله كما يعفى عن الصلاة به جملة، وهو قول الداوودي.
والثاني: أنه لا يعفى عن ترك غسل شيء منها جملة، وهو قوله في كتاب "ابن حبيب"، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" حيث قال: "الدماء كلها تغسل وإن كان دم ذباب" (?).
والثالث: التفصيل بين دم الحيض وغيره، فدم الحيض: يغسل قليله وكثيره، وغيره من الدماء: يتسامح [عن] (?) قليله، وهو إحدى الروايتين [عند] (?) ابن الجلاب.
والرابع: التفصيل بين دم البراغيث [وغيره فدم البراغيث] (?) يسامح [عن] (?) قليله، وسائر الدماء فلا يسامح بترك غسل قليله، وهو [قول] (?) [مالك] (?) في "المدونة"، وهو قول ابن شعبان في الزاهي.
فإن رآها [بثوبه بعد ما تلبس] (?) بالصلاة هل ينزعه، ويتمادى [أو يقطع] (?)؟ فهذا محل التفصيل: