وطلبها وجب عليه الوضوء -وجدها أم لا- لأن الله تعالى [لم] (?) يشترط في الملامسة وجود اللذة.
والقول الثاني: إنه لا وضوء عليه، وهو قول أشهب عن مالك، ووجه [ذلك] (?)، أن المقصود بالملامسة وجدان اللذة، فإذا عدمت لم يجب الوضوء.
والجواب عن الوجه الرابع -وهو أن يجد اللذة ولم يقصدها- فهل يجب عليه الوضوء؟ قولان قائمان من المدونة (?).
[وسبب الخلاف] (?): هل العبرة بوجود المعنى أو العبرة بوجود الصور. والحمد لله وحده.
...