المسألة الخامسة
مسألة الإنعاظ (?)
وإنما أفردناها بالكلام عن باب [الملامسة] (?) لما فيها من التفصيل الذي لا يمكن تحصيله إلا [إذا أفردت] (?)، فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:
[أحدها] (?): أن ينعظ ويلتذ فيخرج منه الماء.
[والثاني] (?): أن ينعظ ويلتذ ولا يخرجه منه الماء.
[والثالث] (?): أن ينعظ وخرج [منه] الماء ولم يلتذ.
[والرابع: أن ينعظ ولم يلتذ ولم يخرج منه الماء.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا أنعظ والتذ وخرج منه الماء فلا خلاف في وجوب الوضوء.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا أنعظ والتذ ولم يخرج منه الماء هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان والمشهور وجوبه.
والجواب عن الوجه الثالث: إذا أنعظ وخرج منه الماء ولم يلتذ] (?)،