و [لا] (?) خلاف عندنا في وجوب الوضوء؛ لوجود الملامسة التي سمَّاها الله حِسًا ومعنى.

والجواب عن الوجه الثاني -وهو ألا يقصد بها الالتذاذ ولا يلتذ-: فتفترق فيه القبلة والمباشرة والملامسة:

أما المباشرة واللمس: فلا يجب عليه فيهما وضوء؛ لعدم الملامسة التي سماها الله بقوله: {أو لامستم النساء} ولا وجد معها لذة.

وأما القبلة: فاختلف فيها على قولين:

أحدهما: إيجاب الوضوء منها، وهي رواية أشهب عن مالك، وقول أصبغ، وهو ظاهر "المدونة" (?)، آخر باب التيمم، وعلة ذلك: أن القبلة لا تنفك عن اللذة، إلا أن تكون صبية صغيرة قبَّلَهَا على سبيل الرحمة.

والثاني: أنه لا يجب الوضوء منها كالملامسة والمباشرة، وهو قول مطرف، وابن الماجشون وغيرهما (?).

وسبب الخلاف: هل الاعتبار بالصور أو الاعتبار بالمعاني؟

والجواب عن الوجه الثالث -وهو أن يقصد بها إلى اللذة [فلا] (?) يلتذ- فالمذهب فيه أيضًا على قولين:

أحدهما: وجوب الوضوء، وهي رواية عيسى بن القاسم، وهو ظاهر "المدونة" (?)؛ لوجود الملامسة التي ذكر الله تعالى في كتابه. فإذا ابتغاها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015