الثاني: التفصيل بين [أن تكون على] (?) الفم [أو] (?)؛ غيره فإن كانت على الفم: وجب الوضوء عليهما جميعًا، وإن كانت على غير الفم: وجب الوضوء على الفاعل، ولا شيء على المفعول به، إلا أن يلتذ، وهو نص قوله في كتاب الوضوء، حيث قال: "أرأيت من قَبَّلْته امرأته على غير الفم -على ظهره أو على رأسه- أتكون هي اللامسة [دونه] (?) في قول مالك؟ قال: نعم" (?).

والقول الثالث: إنه لا شىء عليه إلا أن يلتذ (?)، وهي رواية ابن وهب عن مالك، وأشهب عن مالك في كتاب الصيام: أن من قَبَّل امرأته أو باشرها وهو صائم: [أنه] (?) لا شيء عليه إلا أن يمذى، فيقضي.

وسبب الخلاف: ما يؤدي إلى الشيء، هل هو كالشيء أم لا؟

[فالمباشرة] (?)، والملامسة من هذا القبيل، ثم لا يخلو اللمس من أربعة أوجه:

أحدها: أن يقصد [إلى] (?) اللذة ووجدها، أو لم يقصد إليها ولم يجدها أو قصد، ولم يجد، أو وجد ولم يقصد.

فالجواب [على] (?) الوجه الأول -وهو أن يقصد إلى الالتذاذ فيلتذ؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015