"المدونة" (?).
والثالث: أنه يجب بالاستثقال، وإن لم يطل.
وقد وقع في بعض روايات "المدونة" بإسقاط الألف في قوله: "من استثقل وطال"، وفي رواية: "أو طال ذلك".
فهذا ما يؤيد هذا القول من "المدونة".
وكل ما هو مزيل للعقل حتى لا يشعر الإنسان بنفسه: فحكمه حكم النوم.
وسواء كان المزيل بإيثار المكلّف، واختياره كالسكْر، أو كان ذلك بغير اختياره كالإغماء والجنون، فهذا مما لا [اختلاف] (?) فيه في المذهب.
وأما القُبلة مع وجود اللَّذة والقصد [إليها] (?)، فاختلف فيها في المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن القُبلة توجب الوضوء بأي وجه كانت على الفم أو على [غير الفم] (?) كانت بطوع أو إكراه على الفاعل والمفعول، وهو ظاهر قوله في [آخر] (?) باب التيمم من كتاب الوضوء حيث قال: "وإن كانا متوضئين فلا يقَبِّل أحدهما صاحبه إلا أن يكون معهما من الماء ما يكفيهما جميعًا" (?)، ولم يفصل بين أن تكون على الفم [أو] (?) على غيره.