الفرج [عنه] (?) وإليه مال ابن القصار.

والثاني: أنه ليس يحدث [في نفسه وهو مشهور المذهب] (?)، [وإنما هو سبب للإحداث] (?).

ولهذا تعتبر حالة النائم، والهيئة التي يغلب بها على الظن أنه يخرج ولا يشعر، وهو على أربع مراتب؛ أقربها إلى انتقاض وضوئه فيها [الاضطجاع] (?) [ق/ 4 جـ]، ثم السجود والركوع، ثم القيام، ثم الاحتباء.

واختلف في الركوع، فقيل: كالقيام، وقيل: كالسجود.

واختلف في الاستناد؛ فقيل: كالجلوس، وقيل: كالاضطجاع؛ فإذا نام الرجل مضطجعًا، فعليه الوضوء بالاستثقال، وإن لم [ق/ 5 ب] يطل، وإذا نام ساجدًا هل يجب عليه الوضوء بمجرد النوم أو لابد من الإطالة؟.

في المذهب ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجب عليه الوضوء إذا نام ساجدًا -قليلًا كان نومه أو كثيرًا- وهو ظاهر "المدونة" (?) من قوله: وقد يتوضأ أيسر شأنًا ممن فقد عقله بجنون أو إغماء أو سكر، وهو الذي ينام ساجدًا أو مضطجعًا. وإلى هذا الترجيح مال بعض مشايخ الأندلسيين.

والثاني: أنه لابد من اعتبار الوصفين؛ الإطالة والاستثقال، وهو نص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015