توضأ به مرة ولا خير فيه" (?)، وإن قول ابن القاسم خلاف، ويؤيده قوله فيمن ذكر وهو في الصلاة أنه لم يمسح رأسه، وفي لحيته بلل، فقال: "لا يجزئه أن يمسحه بذلك البلل" (?).

وظاهره سواء كان البلل يسيرًا أو كثيرًا؛ لأنه ماء مستعمل.

ولعبد الملك في غير "المدونة": أنه يمسح به إذا كان الماء كثيرًا، وهو القول الثاني في المذهب: أن الماء المستعمل يستعمل، وهو نص قول ابن القاسم في "المدونة" إذا كان الذي توضأ به أولًا طاهر الأعضاء.

وسبب الخلاف: اختلافهم في هذا الماء هل يطلق عليه اسم الإطلاق أم لا؛ فمن رأى أنه ماء مطلق، وأن [هذا] (?) الاسم يتناوله، قال: إنه يستعمل.

ومن رأى أنه لا يطلق عليه [هذا] (?) الاسم، قال: لا يستعمل ولأصحابنا المتأخرين [على] (?) هذه المسألة [توجيهات] (?)، أضربتُ عن ذكرها لضعفها، [والله وليّ التوفيق] (?) [والحمد لله وحده] (?).

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015