المسألة الرابعة
فيما ينتقض الطهارة
والطهارة ينقضها ثلاثة أشياء:
أحدها: خروج خارج.
والثاني: دخول داخل.
والثالث: ما ليس [بداخل ولا] (?) بخارج، ولكنه سبب لخارج، فالجواب عن الوجه الأول؛ وهو خروج خارج، [فأرشق] (?) عبارة [عَبَّرَ بها] (?) مُتأخرو المذهب في حصر النواقض أن تقول: الخارج المُعتاد [من المَخْرَج المعتاد] (?) على سبيل الاعْتِياد: فهو الذي يوجب الوضوء باتفاق [من] (?) المذهب.
[وقولنا] (?): الخارج المُعتاد: كالبول، [والغائط] (?)، والريح، وما يخرج من الذَّكر على اختلاف أنواعه وأسمائه؛ احترازًا من غير المعتاد كالدود، [والحصى] (?)، والدَّم من الدُّبر.
وقولنا: من المَخْرَج المُعتاد، احترازًا مما يخرج من الفم من دم أو