[فالمذهب] (?) على قولين:

أحدهما: أنه يتوضأ به، ثم يتيمم ويصلي، وبه قال عبد الملك.

والثاني: أنه يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي، ويقدم الصلاة بالتيمم، وهو قول سحنون، قبل أن تتنجس أعضاؤه بذلك الماء، ثم يتوضأ بعد ذلك ويصلي به مراعاة لقول من يقول: أنه [ماء] (?) طاهر؛ [فتوقع] (?) الصلاة على وجه [مجمع] (?) عليه لعدم الترجيح.

فإن حضرت صلاة أخرى: فإنه يعيد التيمم، ثم يصلي. فإن [انتقضت] (?) طهارته: توضأ بما بقى من ذلك الماء أيضًا.

وهنا فصل أخر [في المياه] (?):

اختلف فيه من أي قبيل هو؟ وهو الماء المستعمل، هل يستعمل في رفع الحدث مرة ثانية أم لا؟

فقد اختلف فيه المذهب على قولين قائمين من "المدونة" (?):

أحدهما: أنه لا يستعمل أصلًا، ويتيمم من لم يجد سواه، وهو قول مالك في "المختصر"، وفي كتاب ابن القصار، عليه حمل حذاق المتأخرين قول مالك في "الكتاب" [حيث قال] (?): "ولا يتوضأ بما قد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015