أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال:
قال «الشافعي»: كمال الذكاة بأربع: الحُلْقُوم والمَرِيء والودَجَيْن (?).
وأقل ما يكفي من الذكاة اثنان: الحلقوم والمَرِيء (?).
والودجان: عرقان قد يسلان الإنسان ثم يحيا.
والمريء: هو الموضع الذي يدخل منه طعام كل خلق يأكل من بشر أو بهيمة.
والحلقوم: موضع النفس وإذا بانا فلا حياة تجاوز طرفة عين (?).
قال: ونهى عمر بن الخطاب عن النخع، وأن تعجل الأنفس أن تزهق.
قال «الشافعي»: والنخع: أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح (?) لنخعه ولمكان الكسر فيه، أو تضرب ليعجل قطع حركتها (?).
أخبرنا أبو سعيد: محمد بن موسى، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الربيع قال:
قال «الشافعي» رضي الله عنه، قال الله سبحانه: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (?)}