منها حسن الأدب في أن لا يفضِّل رجل أحداً من ولده [على بعض (?)] في نُحْل (?) فيعرض في قلب المفضل عليه شيء يمنعه من بره؛ لأن كثيراً من قلوب الآدميين جُبِلَ على الاقتصار (?) عن بعض البر إذا أُوثِرَ عليه.

ودلالة على أن نُحْلَ الوالد بعضَ ولده دون بعض جائز من قِبَلِ أنه لو كان لا يجوز كان (?) أن يقال: إعطاؤك إياه وتركه سواء؛ لأنه غير جائز، وهو على أصل ملكك الأول أشبه من أن يقال: ارجعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فارجعه دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد وأنه لا يَحْرَج بارتجاعه.

وقد روى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «أشهد غيري (?)». وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015