فإن قال: هذا (?) للمرأة دية فكذلك ثمن العبد للعبد دية، وإن (?) أراد مساواتها بثمن الحر والعبد يقاتل يسوى خمسين درهما عنده جائز الأمان، والعبد لا يقاتل ثمن عشرة آلاف درهم، فجعل ديته عشرة آلاف إلا عشرة وهو أقرب من دية الحر من المرأة.
* * *
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أنبأنا أبو العباس، قال: أنبأنا الربيع، قال:
أنبأنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثانه:
عن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلاماً كان لي. فقال، صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: فارجعه.
قال الشافعي: وقد سمعت في هذا الحديث أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء؟ قال: بلى قال: فارجعه.
قال الشافعي: حديث النعمان حديث ثابت، وبه نأخذ، وفيه دلالة على أمور: