قال: ولو كان قولهم - قد يحل الله تعالى الشيء ويسكت عن غيره غير مُحَرِّمِ لِمَا سكت عَنْه - حُجَّةً، كانت عليهم في أن أمر الله تعالى بشاهدين غير محرِّم لأن يجوز أقلُّ منه.
وقد ذكر الشافعي هذه الأحكام في «الجديد» في رواية الربيع وغيره. وهي مقولة في «المبسوط المردود إلى ترتيب المختصر» بتمامها.
واحتج بالحديث الصحيح: عن عبد الله بن الحارث، عن سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس:
أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد.
قال عمرو: في الأموال (?).
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، في آخرين؛ (2 قالوا أنبأَنا أبو العباس - هو الأصم - قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، فذكره
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ¬2) قال: أخبرني أبو تراب المُذَكِّر، حدثنا محد بن المنذر الهَرَوي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال:
سمعت الشافعي يقول: قال لي (?) محمد بن الحسن: لو علمت أن «سيف