عن جعفر بن أحمد بن عبد الله، عن أبي سليمان - وهو داود بن علي - عن أبي ثَوْر.

قال: قلت في أول كتابك «من قضى باليمين مع الشاهد فقد خالف كتاب الله نصاً» وقد خالفت أنت في كتابك هذا في سبعين موضعاً كتاب الله (1 عز وجل، على قولك ¬1) ثم حكاها قولاً قولاً.

منها: أنت قضيت بشهادة القابلة، وهي خلاف لكتاب الله، عز وجل، ومنها كذا ومنها وكذا. فتغير وجه محمد بن الحسن وانقطع.

قال: وكتب بالخبر إلى هارون الرشيد وتوقَّعت البلاء. فلما قُرِئَ على هارون الخبر قال: وما يُنكَر لرجل من بني عبد مناف أن يَقْطَعَ محمد ابن الحسن.

قال: فبعث إليّ بألف دينار، وقال: قد رضيت عنك. وبعث إليّ المأمون بخمسمائة دينار، وقال: أُحِبًّ أن تَجْعلَ انقطاعك إلى (?).

وفي رواية الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي أنه قال في «القديم»: قد استخرجت مائة وثلاثين حكماً من القرآن يخالفون ظاهرها. فمنها: ما يستدلون عليه بالسنة، ومنها: ما يستدلون عليه بالأثر، ومنها: ما يستدلون عليه بقول الرجل من التابعين. ومنها: ما يخالفونه لا حُجَّةَ في خِلاَفه، ثم يدعون قضية رسول الله، صلى الله عليه وسلم، باليمين مع الشاهد، وهي لا تخالف ظاهر القرآن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015