كانتْ تَلْبَثُ في المسجدِ] (?) وهي مُحْدِثَةٌ.
قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ في «مناسكِ (?) الحجِّ» لابنِهِ عبدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سهلُ بنُ يوسفَ، أنبأنَا شعبةُ، عنْ حمادٍ ومنصورٍ، قالَ: سألتُهما عنِ الرجلِ يطوفُ بالبيتِ وهو غيرُ متوضِّئٍ؟ فلمْ يَرَيَا بهِ (?) بأسًا.
قالَ عبدُ اللهِ: سألتُ أبِي عنْ ذلِكَ، فقالَ: (أَحَبُّ إلَيَّ ألَّا يطوفَ بالبيتِ وهو (?) غيرُ متوضِّئٍ؛ لأنَّ الطوافَ بالبيتِ صلاةٌ) (?).
وقدِ اختلفتِ الروايةُ عنْ أحمدَ في اشتراطِ الطهارةِ فيهِ ووجوبِها؛ كما هو أَحَدُ القولَيْنِ في مذهبِ أبي حنيفةَ، لكنْ لا يختلفُ مذهبُ أبِي حنيفةَ أنَّها ليستْ بشرطٍ.
ومَنْ طافَ في جَوْرَبٍ ونحوِه؛ لئلَّا يَطَأَ نجاسةً مِن ذَرقِ (?) الحمامِ (?)، أو غَطَّى يَدَيه (?) لئلَّا يمسَّ امرأةً (?)، ونحوُ ذلِكَ؛ فقدْ