عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ أَمَرَ بالطهارةِ للطوافِ، ولا نَهَى (?) الْمُحْدِثَ أنْ يطوفَ، ولكنَّهُ طافَ طاهِرًا (?)، لكن (?) ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّهُ نَهَى الحائِضَ عنِ الطوافِ (?)، وقدْ قالَ النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (?)، فالصلاةُ الَّتِي أَوْجَبَ لها الطهارةَ: مَا كانَ يُفْتَتَحُ بالتكبيرِ ويُخْتَمُ بالتسليمِ؛ كالصلاةِ الَّتِي فيها ركوعٌ وسجودٌ؛ وكصلاةِ (?) الجنازةِ، وسجدَتَيِ السهوِ، وأمَّا الطوافُ وسجودُ التلاوَةِ؛ فليسَ (?) مِنْ هذَا، والاعتكافُ يُشْتَرَطُ له المسجدُ، ولا يُشْتَرَطُ له الطهارةُ بالاتفاقِ، والمعتكِفَةُ الحائضُ تُنْهَى عَنِ اللُّبْثِ في المسجدِ [مع الحيضِ، وإنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015