وابنِ عمرَ (?)] (?) بإسنادٍ أصحَّ مِنْ إسنادِ الإفرادِ، ومُرادُهُم بالتمتُّعِ القِرَانُ، كما ثَبَتَ ذلكَ في الصِّحَاحِ أيضًا (?).
فإذَا أرادَ الإحرامَ:
- فإنْ كانَ قارِنًا قالَ: لبَّيْكَ [عمرةً وحَجًّا.
- وإنْ كانَ متمتِّعًا قالَ: لَبَّيْكَ عمرةً.
- وإنْ كانَ مُفْرِدًا قالَ: لَبَّيْكَ] (?) حَجَّةً.
أوْ قالَ: اللهُمَّ إنِّي قد (?) أوجبتُ عمرةً وحَجًّا، أوْ أَوْجَبْتُ عمرةً أوجبت حجًّا، [أو أوجبت عمرةً أتمتَّعُ بها إلى الحجِّ، أو قال: اللهم إني أريد العمرة] (?)، أو أريدُ الحجَّ، أو أريدُهُمَا، أو أريدُ التمتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، فمهما قالَ (?) مِنْ ذلكَ؛ أَجْزَأَهُ باتفاقِ