- والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين، ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعًا، وهو إحدى الروايتين. [مجموع الفتاوى 26/ 186، اختيارات البعلي ص 177].
- ويصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، وهو أحد الوجوه الثلاثة في مذهب أحمد. [الفروع 6/ 50، اختيارات البعلي ص 113].
الهدي والأضحية والعقيقة
- دم المتعة دم نسك وهدي وهو مما وسع الله فيه على المسلمين، فأباح لهم التحلل في أثناء الإحرام، وعليهم ما استيسر من الهدي؛ لما في استمرار الإحرام من المشقة، فهو بمنزلة القصر في السفر والفطر والمسح، فهو أفضل، ولأجل ذلك سُنَّ لهم الأكل منه (?)؛ فقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه، وأطعم نساءه من الهدي الذي ذبحه عنهن وكن متمتعات، وهو كان متمتعًا التمتع العام، فدل على استحباب الأكل من هدي التمتع، ودم الجبران ليس كذلك. [مختصر الفتاوى المصرية 1/ 489].