اختياراته في باب الفوات والإحصار

- وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة, زاد شيخنا: محرمة, قال: وما يذكره الجهال في حصار تبوك كذب. [الفروع 6/ 76، اختيارات البعلي ص 177].

الفوات والإحصار

- وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ؛ أجزأ, نص عليهما, قال شيخنا: وهل هو يوم عرفة باطنًا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد ... ، وذكر في موضع آخر: أن عن أحمد فيه روايتين, قال: والثاني الصواب ... , فعلم أنه يوم عرفة باطنًا وظاهرًا. [الفروع 6/ 79].

- والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة: كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (?). [الفروع 6/ 83، اختيارات البعلي ص 377].

ومثلهما: حائض تعذر مقامها وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة (?). [مجموع الفتاوى 26/ 186 - 226، الفروع 6/ 83، اختيارات البعلي ص 177].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015