- ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره؛ وجب، وإلا فلا.
وإنما لم يقيده أبو عبد الله؛ لسقوط الفرائض بالضرر وتحرم في المعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فحينئذ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، لكن يستطيب أنفسهما، فإن أذنا وإلا حج. [الفروع 5/ 229، اختيارات البعلي ص 170].
- وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي رحم محرم، بل عليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، حتى إن كثيرًا من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة الحج. [اختيارات البعلي ص 170].
- ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله، وخلَّف مالًا؛ حج عنه منه في أظهر قولي الشافعي. [اختيارات البعلي ص 171].
- والتجارة ليست محرمة، لكن ليس للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج. [اختيارات البعلي ص 171].
- ومن أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك؛ وجب عليه الكف عن سلوكها، فإن لم يكف؛ فيكون أعان على