ملحق اختيارات شيخ الإسلام في المناسك

ملحق (1)

اختيارات شيخ الإسلام في المناسك التي لم يذكرها في المنسك

كتاب المناسك

- الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. [اختيارات البعلي ص 170].

- والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر: لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أرجح (?). [مجموع الفتاوى 26/ 5].

- والقول بوجوب العمرة على أهل مكة؛ قول ضعيف جدًّا، مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي.

وطريقة أبي البركات: في العمرة ثلاث روايات، ثالثها: تجب على غير أهل مكة. [اختيارات البعلي ص 170].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015