بوقف، لتعلق اللام في لِيُخْرِجَكُمْ بما قبلها، وهو يُصَلِّي إِلَى النُّورِ كاف رَحِيماً تامّ سَلامٌ كاف كَرِيماً تامّ وَنَذِيراً ليس بوقف للعطف بِإِذْنِهِ جائز، إن نصب ما بعده بتقدير وآتيناه سراجا، وليس بوقف إن نصب عطفا على ما قبله، وجوّز الزمخشري عطفه على مفعول أَرْسَلْناكَ وفيه نظر لأن السراج هو القرآن، ولا يوصف بالإرسال، بل بالإنزال إلا أن يحمل على المعنى كقوله:

علفتها تبنا وماء باردا

اه سمين مُنِيراً كاف، ومثله: كبيرا وَدَعْ أَذاهُمْ جائز وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ كاف وَكِيلًا تامّ تَعْتَدُّونَها جائز جَمِيلًا تامّ هاجَرْنَ مَعَكَ حسن، لأن وامرأة منصوب بمقدّر، أي: ويحل لك امرأة، وليس بوقف إن عطف على مفعول أحللنا، أي: وأحللنا لك امرأة موصوفة بهذين الشرطين، وهما: إن وهبت، إن أراد النبيّ، ظاهر القصة يدل على عدم اشتراط تقدم الشرط الثاني على الأول وذلك أن إرادته عليه الصلاة والسلام للنكاح إنما هو مرتب على هبة المرأة نفسها له كما هو الواقع في القصة لما وهبت أراد نكاحها، ولم يرو أنه أراد نكاحها فوهبت، فالشرط الثاني مقدّم معنى مؤخر لفظا أَنْ يَسْتَنْكِحَها جائز إن نصب خالِصَةً بمصدر مقدر أي: هبة خالصة، أو رفع خالصة على الاستئناف وبها قرئ، وليس بوقف إن نصبت خالصة حالا من فاعل وهبت، أو حالا من امرأة، لأنها وصفت مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ كاف. وقال العماني: تامّ، وفيه بعد، لأن قوله: لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ متعلق بأوّل الآية، أو بخالصة، والتقدير: أنا أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك وواهبة نفسها، لكيلا يكون عليك، وذلك خالص لك، اللهم إلا أن تجعل لكيلا منقطعة عما قبلها لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ كاف.

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015