قوله: أن لا تشرك بي شيئا لإبراهيم عليه السلام، وعلى أنه خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام يكون الوقف على البيت تامّا شَيْئاً حسن، على استئناف الأمر السُّجُودِ كاف، وقرأ الحسن وابن محيصن آذن بالمدّ والتخفيف بمعنى أعلم، وليس بوقف على أن الخطاب لإبراهيم، وعليه فلا يوقف من قوله: وإذ بوّأنا لإبراهيم إلى عميق، فلا يوقف على شيئا، ولا على السجود لأن العطف يصيرهما كالشيء الواحد، ولا يوقف على الحج لأن يأتوك جواب الأمر عَمِيقٍ جائز، وقيل: لا يجوز لأن ما بعد اللام سبب في إيجاب ما قبلها مَنافِعَ لَهُمْ ليس بوقف، لأن ما بعده معطوف على ما قبله مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ جائز، ومثله: البائس الفقير، وكذا: بالبيت العتيق، وقيل: الوقف على ذلك بجعل ذلك مبتدإ حذف خبره أو خبر مبتدأ محذوف: أي: ذلك لازم لكم أو الأمر ذلك أو الزموا ذلك الأمر الذي وصفناه. ثم تبتدئ: وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وعِنْدَ رَبِّهِ جائز، ومثله: يتلى عليكم، وكذا: الأوثان، وكذا: قول الزور، وفيه الفصل بين الحال وذيها لأن قوله: حنفاء حال من فاعل اجتنبوا، والأولى وصله، ومثله: الوقف على لله، لأن غير مشركين به حال مؤكدة، إذ يلزم من كونهم حنفاء عدم الإشراك غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ تامّ، للابتداء بالشرط مِنَ السَّماءِ ليس بوقف، لأن قوله: فتخطفه الطير بيان لما قبله، ولا يوقف على الطير، لأن أو تهوى عطف على تخطفه سَحِيقٍ جائز، وقيل: الوقف على
ـــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .