اتفق علماء الرسم على أن ما كان من الاستفهام فيه ألفان أو ثلاثة، نحو آلذَّكَرَيْنِ وأَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ* فهو بألف واحدة اكتفاء بها كراهة اجتماع صورتين متفقتين بِغَيْرِ عِلْمٍ كاف الظَّالِمِينَ تامّ يَطْعَمُهُ جائز: إن جعل الاستئناف منقطعا، لأن المستثنى منه ذات، والمستثنى معنى، وذلك لا يجوز، وكذا لا يجوز إن جعل مفعولا من أجله، والعامل فيه أهلّ مقدّما عليه، نظيره في تقديم المفعول من أجله على عامله، قوله: [الطويل]
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ... ولا لعبا منّي وذو الشيب يلعب
فاسم يكون ضمير مذكر يعود على: محرّما، أي: إلا أن يكون المحرّم ميتة وليس بوقف إن جعل الاستثناء متصلا: أو إلا أن يكون ميتة وإلا دما مسفوحا وإلا لحم خنزير رِجْسٌ ليس بوقف، لأن قوله: أو فسقا مقدّم في المعنى، كأنه قال: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو فسقا، فهو منصوب عطفا على خبر يكون، أي: إلا أن يكون فسقا، أو نصب على محل المستثنى، وقيل وقف إن نصب فسقا بفعل مضمر تقديره، أو: يكون فسقا، وقرأ ابن عامر: إلا أن تكون ميتة بالتأنيث ورفع ميتة، فتكون تامّة، ويجوز أن تكون ناقصة والخبر محذوف، أي: إلا أن تكون تلك ميتة أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ حسن رَحِيمٌ كاف ظُفُرٍ حسن، وهو للإبل والنعام، وعند أهل اللغة: أن ذا الظفر من الطير: ما كان ذا مخلب، وقوله:
شُحُومَهُما قال ابن جريج: هو كل شحم لم يكن مختلطا بعظم ولا على عظم، وهذا أولى لعموم الآية، وللحديث المسند عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
ـــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .