أَزْواجٍ، حَمُولَةً وَفَرْشاً جائز عند نافع خُطُواتِ الشَّيْطانِ كاف مُبِينٌ حسن إن نصب، ثمانية بالعطف على معمول، أنشأ، أو نصب بفعل مقدّر، وليس بوقف إن نصب بدلا من، حمولة، أو مما رزقكم الله لتعلق ما بعده بما قبله وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ جائز، لأن ما بعده استئناف أمر من الله تعالى، ومثله: أم الأنثيين، إن كان حرّم الذكور، فكل ذكر حرام، وإن كان حرّم الإناث، فكل أنثى حرام، واحتج عليهم بهذا لأنهم أحلوا ما ولد حيّا ذكر للذكور وحرّموه على الإناث، وكذا إن قالوا: الأنثيان، وكانوا يحرّمون أيضا الوصيلة وأخاها على الرجال والنساء، وإن قالوا حرّم: ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، فكل مولود منها حرام، وكلها مولود، فكلها إذن حرام، فتخصيص التحريم للبعض دون البعض تحكم، فمن أين جاء هذا التحريم أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ جائز، لأن: أم الأنثيين منصوب بأنشأ صادِقِينَ حسن، أي: إن الله حرّم ذلك وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ جائز أيضا، وكذا الأنثيين، ومثله: أرحام الأنثيين إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا كاف فإنه لم يأتكم بني به ولستم تؤمنون بكتاب، فهل شهدتم الله حرّم هذا. وقيل لا وقف من قوله:

ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ إلى قوله: إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا، لأن ذلك كله داخل في قوله: أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ أي: على تحريم ذلك، لأنه لو جاء التحريم بسبب الذكور لحرّم جميع الذكور، ولو جاء التحريم بسبب الإناث لحرّم جميع الإناث، ولو جاء بسبب اشتمال الرّحم عليه لحرّم الكل.

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015