بيشهد مقدّرا أو خبر مبتدأ، أي: الشاهدان اثنان، أو فاعل سدّ مسدّ الخبر مُصِيبَةُ الْمَوْتِ حسن مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ولَوْ كانَ ذا قُرْبى ليسا بوقف للعطف في الأول وفي الثاني، لأن ولا نكتم شهادة الله عطف على قوله: لا نشتري فتكون من جملة المقسم عليه فلا يفصل بينهما بالوقف شَهادَةَ اللَّهِ جائز: وكاف عند يعقوب على قراءته بالإضافة. وقال يحيى بن نصير:

ومثلها من قرأ شهادة منونة منصوبة، ثم يبتدئ آلله بالمد على القسم، أي:

والله إنا إذا لمن الآثمين، وقرئ شهادة الله بالتنوين والضم ونصب الجلالة، وقرئ شهادة بالتنوين والنصب آلله بالمدّ والجرّ، وقرئ شهادة بإسكان الهاء والوقف، ويبتدئ آلله بالمد والجرّ، وقرئ شهادة بإسكان الهاء أيضا والوقف من غير مدّ والجرّ، فالأوّل قراءة الجمهور مفعول به، وأضيفت إلى الله لأنه هو الآمر بها وبحفظها ولا نكتم شهادة الله ولا نضيع وما سواها شاذ، وبيان هذه القراءات يطول أضربنا عنه تخفيفا لَمِنَ الْآثِمِينَ حسن الْأَوْلَيانِ كاف: وبعضهم وقف على فَيُقْسِمانِ بتقدير يقولان بالله لشهادتنا والأجود تعلق بالله بيقسمان الظَّالِمِينَ كاف بَعْدَ أَيْمانِهِمْ حسن وَاسْمَعُوا أحسن منه الْفاسِقِينَ تام: إن نصب يوم باذكر مقدّرا مفعولا به، وليس بوقف إن نصب باتقوا، أي: اتقوا الله يوم جمعه الرسل لأن أمرهم بالتقوى يوم القيامة لا يكون إذ لا تكليف فيه، وإن جعل بدلا من الجلالة كاف غير جيد، لأن الاشتمال لا يوصف به الباري ماذا أُجِبْتُمْ جائز لا عِلْمَ لَنا حسن

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015