تنتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت فيأكلها الرجال والنساء، وإن كان ذكرا ذبحوه وأكلوه جميعا، وإن كان ذكرا وأنثى. قالوا: وصلت أخاها فتترك مع أخيها فلا تذبح. ومنافعها للرجال دون النساء. فإذا ماتت اشترك الرجال والنساء فيها. والحام الفحل من الإبل الذي تنتج من صلبه عشرة أبطن فيقولون قد حمى ظهره فيسيبونه لآلهتهم فلا يحمل عليه شيء. قاله أبو حيان وَلا حامٍ ليس بوقف لأن ما بعده استدراك بعد نفي، والمعنى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب يجعلون البحيرة وما بعدها من جعل الله، نسبوا ذلك الجعل لله تعالى افتراء على الله ولا يَعْقِلُونَ كاف آباءَنا حسن وَلا يَهْتَدُونَ تامّ أَنْفُسَكُمْ صالح، أي: يصلح أن يكون ما بعده مستأنفا وحالا، أي: احفظوا أنفسكم غير مضرورين، قرأ الجمهور يضرّكم بضم الرّاء مشدّدة، وقرأ الحسن لا يضركم بضم الضاد وإسكان الراء، وقرأ إبراهيم النخعي لا يضركم بكسر الضاد، وسكون الراء، وقرأ أبو حيوة لا يضرركم بإسكان الضاد وضم الراء الأولى والثانية ومن فاعل، أي: لا يضركم الذي ضلّ وقت اهتدائكم إِذَا اهْتَدَيْتُمْ حسن تَعْمَلُونَ تام، ولا وقف من قول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ إلى مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، فلا يوقف على حِينَ الْوَصِيَّةِ، ولا على مِنْكُمْ، ولا على مِنْ غَيْرِكُمْ، ولا على فِي الْأَرْضِ لأن خبر المبتدأ وهو شهادة لم يأت. وفي خبره خمسة أوجه. أحدها: أنه اثنان على حذف مضاف، إما من الأول أو من الثاني لأن شهادة معنى من المعاني، واثنان جثمان، أو الخبر محذوف، واثنان مرفوعان بالمصدر الذي هو شهادة والتقدير فيما فرض الله عليكم أن يشهد اثنان أو الخبر إذا حضر أو الخبر حين الوصية، أو اثنان فاعل سدّ مسدّ الخبر ورفع اثنان من خمسة أوجه أيضا كونه خبر الشهادة أو فاعلا بشهادة أو فاعلا
ـــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .