عن قول، وقوله: يتبعها أذى في محل جرّ صفة لصدقة، كذا يستفاد من السمين أَذىً حسن. وقيل: كاف حَلِيمٌ تامّ للابتداء بالنداء، والأذى ليس بوقف لفصله بين المشبه والمشبه به: أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس، وإن جعلت الكاف نعتا لمصدر: أي إبطالا كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس كان حسنا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كاف صَلْداً صالح. وقال نافع: تامّ، وخولف لاتصال الكلام بعضه ببعض مِمَّا كَسَبُوا كاف الْكافِرِينَ تامّ. ولما ضرب المثل لمبطل صدقته وشبهه بالمنافق ذكر من يقصد بنفقته وجه الله تعالى فقال: ومثل الذين الآية بِرَبْوَةٍ ليس بوقف، لأن أصابها صفة ثانية لجنة أو لربوة ضِعْفَيْنِ جائز للابتداء بالشرط مع الفاء فَطَلٌّ كاف بَصِيرٌ تامّ، ولا وقف من قوله:

أيودّ إلى فاحترقت، لأنه كلام واحد صفة لجنة الثَّمَراتِ ليس بوقف، لأن هذا مثل من أمثال القرآن والمثل يؤتى به على وجهه إلخ ليفهم الكلام، إذا وقف على بعضه لم يفد المعنى المعنى المقصود بالمثل، لأن الواو للحال فَاحْتَرَقَتْ كاف، لأنه آخر قصة نفقة المرائي والمانّ في ذهابها وعدم النفع بها تَتَفَكَّرُونَ تامّ الْأَرْضِ حسن، ووقف بعضهم على الْخَبِيثَ وليس بشيء لإيهام المراد بالقصد، لأنه يحتمل أن يكون المعنى لا تقصدوا أكله، أو لا تقصدوا كسبه، وإذا احتمل واحتمل وقع اللبس، فإذا قلت منه علم أن المراد به لا تقصدوا إنفاق الخبيث الذي هو الرديء من أموالكم، فإذا كان كذلك علم أن الوقف على الخبيث ليس جيدا، ووقف نافع على تنفقون، وخولف لاتصال ما بعده به. قال أبو عبيدة: سألت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن قوله تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ الآية؟ فقال: كانوا يصرمون

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015