وذهب جمهور أهل العلم وهو قولٌ للشافعي وللإمام أحمد عليهم رحمة الله، إلى أن غسلة التراب واجبة، وأن من غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً ولم يغسله بالتراب أن ذلك لا يجزئ عنه , واستدلوا بظاهر ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الخبر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأن ذلك ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا غبار عليه , وأن ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من اختلاف الرواة في ذكر موطن غسلة التراب أو الشك فيها، أن ذلك لا يعني عدم ثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكما أنها شك فيها بعض الرواة واضطرب فيها، فإن هناك من الرواة من ضبطها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأثبت محلها , وذلك معلوم عند من تأمل أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - وتأمل كذلك طرق حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وغيره من الأخبار التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غسل الإناء من ولوغ الكلب.
وهذا هو القول الصحيح الذي يعضده ظاهر الأدلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -من أن الغسلات السبع وغسلة التراب واجبة وأن من غسل الإناء بأقل من ذلك أو لم يغسله بالتراب أنه لا يجزئ عنه وهذا قد علم بالتجربة وكذلك قد علم عند أهل الطب أن للتراب مزية عن غيره من المنظفات وهذا لم يخصه النبي - صلى الله عليه وسلم -إلا لعلم من الغيب أخبره الله جل وعلا به {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} .
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم) :
ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -هنا الإناء وخصص الولوغ به وذكرنا أن جماهير أهل العلم على أن الغسل لا يكون إلا في ولوغ الكلب في السائل وأنه إذا مس لسان الكلب شيئا من الجمادات أنه لا يغسل , ولكن أهل العلم اختلفوا في باقي جسد الكلب إذا غمس في الإناء ونحو ذلك.