وذهب الإمام مالك وداود الظاهري وهو قول للظاهرية عامة إلى أن نجاسة الكلب في فمه وريقه؛ وعللوا قالوا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل نجاسة الكلب إذا ولغ فحسب، مع أن مخالطة الكلب للناس ككلاب الحراسة وما أذن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ولوغها في الآنية، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من الاحتراز الذي يزيل نجاسة الكلب في جسده ونحو ذلك , وهذا قول مردود فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إغفاله لذكر نجاسة جسد الكلب وهو مما تعم به البلوى، لا يعني أن جسد الكلب ليس بنجس، وإنما غاية ما يدل عليه ذلك، أن جسد الكلب وشعره أنه لا ينطبق عليه ولوغ الكلب فلا يغسل سبعاً ولا بالتراب، هذا غاية ما يفهم من نص النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي أن حكم نجاسة ريق الكلب ولعابه هي أشد من نجاسة جسده، هذا غاية ما يدل عليه النص الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والغسل سبعاً واجب عند عامة أهل العلم، ولا يجزئ غسل لعاب الكلب أو الإناء الذي يلغ فيه الكلب بأقل من ذلك، ومن غسل أقل من ذلك فإنه لا يجزئه عند عامة الفقهاء عليهم رحمة الله.
ولكنهم اختلفوا في غسلة التراب هل هي واجبة أم لا؟
فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب هو الغسل سبعاً، وأن غسلة التراب ليست بواجبة؛ وعللوا بتعليل قالوا: أن غسلة التراب قد اختلفت الروايات فيها وفي محلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مما يدل على عدم تأكيد الشارع عليها وإلا لضبطها الرواة.